كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 2)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
كتاب الجنائز

باب في الصلاة على الميت, وصفتها ومقام الإِمام من الميت
من حق المسلم على المسلم (¬1) إذا مات أربعة: غسله، وتكفينه، والصلاة عليه، ومواراته، ولا خلاف في هذه الجملة، واختلف في منازل بعضها من الوجوب، فأما تكفينه ومواراته - صلى الله عليه وسلم - فواجبان قولًا واحدًا، واختلف في غسله والصلاة عليه، هل ذلك واجب؟ أو سنة؟ فقال الشيخ أبو (¬2) محمَّد بن أبي زيد: غسله (¬3) سنة، وقال أبو محمَّد عبد الوهاب غسله (¬4) واجب (¬5)، واحتج من نصر هذا القول يقول النبي - صلى الله عليه وسلم - في ابنته: "اغْسِلْنَهَا. . ." الحديث (¬6)، وبقوله
¬__________
(¬1) قوله: (على المسلم) ساقط من (ب) و (ش).
(¬2) قوله: (أبو) ساقط من (ر).
(¬3) قوله: (غسله) ساقط من (ر).
(¬4) قوله: (غسله) ساقط من (ش)، وفي (ر): (هو)
(¬5) انظر: التلقين: 1/ 55.
(¬6) متفق عليه, أخرجه البخاري: 1/ 422، في: باب غسل الميت ووضوئه بالماء والسدر، من كتاب الجنائز، برقم (1195)، ومسلم: 2/ 646، في باب في غسل الميت، من كتاب الجنائز، برقم (939). ولفظه بتمامه: "دخل علينا النبي - صلى الله عليه وسلم - ونحن نغسل ابنته فقال اغسلنها ثلاثًا أو =

الصفحة 647