على سيف أو (¬1) رمح أو غيره صرف القود إلى السيف؛ لأن ذلك قد يخطئ قتله فيصير تعذيبًا (¬2). وأصل قول مالك أن (¬3) يستقاد بمثل الفعل (¬4) الأول (¬5)، وهو الذي يقتضيه الحديث، وإن أمكن أن يخطئ، فإن الظالم أحق أن (¬6) يحمل عليه، وإن كتّفه وطرحه في نهر فُعل به مثل ذلك وإن طرحه و (¬7) لم يكتّفه، وكان لا يحسن العوم وطرحه عالما بذلك، اقتص منه بمثل ذلك (¬8)، وإن قطع يديه ثم (¬9) رجليه ثم قتله -ولم (¬10) يكن أراد قتله- قُتل على قول مالك ولم تقطع أطرافه، وإن كان يريد (¬11) قتله ففعل ذلك به (¬12) ثم قتله بالفور قتل عند ابن القاسم ولم يقطع (¬13).
وقال أشهب: يقطع ثم يقتل. وقال (¬14) مالك إذا كان الأول أراد
¬__________
(¬1) زاد بعده في (ف): (على).
(¬2) انظر: النوادر والزيادات: 14/ 31.
(¬3) في (ق 2): (بأن).
(¬4) قوله: (الفعل) زيادة من (ق 7).
(¬5) انظر: النوادر والزيادات: 14/ 29.
(¬6) في (ف): (ألا).
(¬7) قوله: (طرحه و) زيادة من (ق 7).
(¬8) انظر: النوادر والزيادات: 14/ 31.
(¬9) في (ق 7): (و).
(¬10) في (ف) و (م) و (ق 2) و (ق 7): (وإن لم).
(¬11) في (ق 7): (أراد).
(¬12) قوله: (به) زيادة من (ق 1).
(¬13) انظر: النوادر والزيادات: 14/ 31.
(¬14) في (ف) و (م) و (ق 1) و (ق 7): (وقاله).