باب فيمن قتل عمدًا ثم قتله رجل (¬1) أو قطع بعض أعضائه خطأ أو عمدًا أو قطع هو بعض أعضاء غيره خطأ أو (¬2) عمدًا (¬3) ومن قطع عضوًا من إنسان عمدًا ثم قتله رجل (¬4) خطأ أو عمدًا (¬5)
وإذا قتل رجل رجلًا عمدًا، ثم قتل القاتل خطأ أو عمدًا كان الأمر فيه إلى أولياء الأول، يأخذون الدية في الخطأ، ويقتلون قاتله إذا كان قتله عمدًا (¬6).
وقال مالك عند محمد: إذا قتل خطأ لا شيء لأولياء الأول والدية لأوليائه (¬7). والقول الأول أبين؛ لأن أولياء الأول استحقوا نفسه فكانوا أحق بما يكون (¬8) عنها من دية أو قصاص، ولم يختلف أن لأولياء (¬9) الأول أن يقتلوه دون أولياء الثاني، وأن لهم أن يعفوا عن دمه على مال يكون لهم، قال مالك: إلا أن يُرْضِيَ أولياء الثاني أولياء الأول فيكون لهم أن يقتصوا (¬10).
¬__________
(¬1) زاد بعده في (ق 7): (آخر).
(¬2) قوله: (خطأ أو) ساقط من (ق 2).
(¬3) قوله: (أو قطع هو بعض أعضاء غيره خطأ أو عمدًا) ساقط من (ق 7).
(¬4) قوله: (ثم قتله رجل) يقابله في (ق 7): (ثم أتم عليه إنسان).
(¬5) قوله: (ومن قطع عضوًا من إنسان عمدًا ثم قتله رجل خطأ أو عمدًا) ساقط من (ق 1).
(¬6) في (ق 2): (قتل عمد).
(¬7) انظر المدونة (طبعة دار صادر): 1/ 129.
(¬8) في (ف): (يملكون).
(¬9) في (ق 1): (الأولياء).
(¬10) انظر المدونة: 4/ 577.