باب (¬1) إذا قان المقتول قتلني فلان (¬2) خطأ أو عمدا وخالفه الورثة أو قال قتلني ولم يزد وقال الورثة خطأ أو عمدا أو لا علم لنا أو اختلفوا فقال بعضهم خطأ وقال الآخرون عمدا (¬3)
وإذا اختلف قول الورثة مع الميت بطل الدم، فإن قال الميت خطأ وقال الورثة عمدًا بطل الدم ولا دية ولا قصاص؛ لأن الميت (¬4) أبرأ القاتل من القصاص بقوله (¬5) خطأ، والورثة أبرأوا العاقلة بقولهم (¬6) عمدًا (¬7)؛ لأن ذلك إقرار منهم أن لا (¬8) حق لهم قبل العاقلة.
وكذلك إذا قال الميت عمدًا وقال (¬9) الورثة خطأ يبطل الدم؛ لأن الميت أبرأ العاقلة والورثة أبرأوا القاتل.
واختلف إذا قال الميت: قتلني فلان. ولم يقل عمدًا ولا خطأ فقال ابن القاسم: إذا قال الورثة قتل خطأ أو عمدًا قيل لهم: فأقسموا على ذلك
¬__________
(¬1) زاد بعده في (ق 7): (في)
(¬2) قوله: (فلان) ساقط من (ق 7).
(¬3) قوله: (باب: إذا قال المقتول. . . وقال الآخرون عمدا) يقابله في (ق 2): (فصل).
(¬4) زاد بعده في (ق 7): (قد).
(¬5) في (ق 2): (لقوله).
(¬6) في (ق 2): (لقولهم).
(¬7) في (ق 1): (هذا).
(¬8) قوله: (أنه لا) في (ق 2): (لأنه لا) وفي (ق 7): (أنهم لا).
(¬9) قوله: (قال) ساقط من (ق 1).