كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 13)

وقال (¬1): لا علم لنا أو قال جميعهم عمدًا ونكل بعضهم. أن لمن قال عمدًا أن يحلفوا ويستحقوا أنصباءهم من الدية قال: وإنما نكولهم عن القسامة قبل أن يجب الدم كعفوهم عنه بعد (¬2) أن وجب فيصير لمن بقي نصيبهم من الدية ويسقط القتل، وهو أحسن ولا يسقط قول مدعي العمد بخلاف من قال: لا علم لنا، ومتى سقط استحقاق الدم لنكول أو اختلاف فإن الأيمان ترد، ويحلف المدعى عليه القتل قال: (¬3) وكل هذا إذا استوت منزلتهم وكانوا بنين أو إخوة أو أعماما (¬4).
واختلف إذا (¬5) اختلفت منزلتهم فقال في كتاب محمد: إذا خلف القتيل ابنة وعصبة فقالت العصبة: عمدًا وقالت (¬6) الابنة: خطأ، أن دمه هدر ولا قسامة فيه ولا قود ولا دية؛ لأنه إن كان عمدًا، فإنما ذلك للعصبة، ولم يثبت لهم ذلك الميت وإن كان خطأ فإنما فيه الدية على عاقلته (¬7) ولم يثبت أنه خطأ ويقسم المدعى عليه أنه ما قتله عمدٌ ويحوز دمه (¬8).
قال محمد: إن ادعى العصبة كلهم أنه عمدًا لم ينظر إلى قول ورثته (¬9) من
¬__________
= واستحقوا نصف الدية في ماله).
(¬1) قوله: (اثنان قتل عمدًا، وقال) في (ق 1): (بعضهم عمدا و).
(¬2) قوله: (بعد) ساقط من (ق 1).
(¬3) قوله: (قال:) ساقط من (ق 1).
(¬4) انظر: البيان والتحصيل: 16/ 45.
(¬5) قو له: (واختلف إذا) في (ق 2): (وإذا).
(¬6) قوله: (قالت) ساقط من (ق 1).
(¬7) قوله: (على عاقلته) ساقط من (ق 2).
(¬8) انظر: النوادر والزيادات: 14/ 150.
(¬9) نهاية السقط في (ق 7).

الصفحة 6492