كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 13)

نفسه وإذا ثبت الضرب ومات بالحضرة إذا كان الضرب من جماعة ولم يعلم من أيها (¬1) مات. فأما قوله قتلني فلان فتصح القسامة على قوله إذا ادعى أن القتل عمدًا وبه جراح وادعى ذلك على (¬2) من يشبه أن يفعل ذلك وليس بعدو له (¬3).
واختلف إذا قال: قتلني فلان (¬4) خطأ، وإذا قال قتلني (¬5) عمدًا ولا جراح به أو كانت به جراح وادعى (¬6) ذلك على رجل صالح أو على عدوه، وإذا شهد شاهد واحد على قول الميت قتلني فلان (¬7)، وكان (¬8) قد أنفذت مقاتله، وإذا شهد شاهد (¬9) أنه أجافه ولم ينفذ مقاتله ثم مات عنه، فروى ابن وهب عن مالك (¬10) في كتاب محمد: لا يقسم على قوله في الخطأ (¬11)؛ لأنه يتهم أن يكون (¬12) يريد غنى ولده، والأول أحسن إذا كان جريحًا، ولا يتهم أحد أن يقتل نفسه إلا أن يقوم دليل على كذبه، فيدعي ذلك على من يعلم أنه في
¬__________
(¬1) في (ف): (أيهما).
(¬2) في (ف): (عن).
(¬3) قوله: (له) ساقط من (ت).
(¬4) قوله: (فلان) ساقط من (ق 7) و (ف).
(¬5) قوله: (قتلني) زيادة من (ق 1).
(¬6) زاد في (م) و (ق 1) و (ق 2) و (ق 7): (أن القتل).
(¬7) قوله: (فلان) ساقط من (ف).
(¬8) قوله: (كان) ساقط من (ق 7).
(¬9) قوله: (شاهد) ساقط من (ق 1).
(¬10) قوله: (عن مالك) في (ق 1): (عنه).
(¬11) انظر: النوادر والزيادات: 14/ 148.
(¬12) قوله: (يتهم أن يكون) ساقط من (ف).

الصفحة 6494