ليتوصل بها (¬1) إلى اليمين أنه مات من ذلك الضرب، ولا يختلف (¬2) على من أجاز ذلك أنه يجمع ذلك في قسامة واحدة في (¬3) خمسين يمينًا وليس بأن يحلف مع الشاهد خمسين يمينًا (¬4) ثم يستأنف خمسين يمينًا (¬5) أخرى التي كانت تجب لو شهد على القتل (¬6) أو الضرب شاهدان.
¬__________
(¬1) في (ق 1): (فيه).
(¬2) في (ق 1): (يحلف).
(¬3) قوله: (في) ساقط من (ق 1) و (ق 7).
(¬4) قوله: (وليس بأن يحلف مع الشاهد خمسين يمينًا) ساقط من (ق 1).
(¬5) قوله: (يمينًا) زيادة من (ق 2).
(¬6) في (ف) و (م) و (ق 2): (القول).