كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 13)

في (¬1) الجوف، وما أشبه ذلك- فإنه لا يقسم إلا على واحد منهم، قال: لأنه لا يمكن أن يقتله أكثر من واحد، ولا يدرى أمات من ضربة هذا، أم من ضربة هذا؟
قال الشيخ - رضي الله عنه -: أما إذا كان الضرب واحدًا حملوا صخرة فدمغوه (¬2) بها، أو سقطت من أيديهم فكان خطأ (¬3) - فإنهم لا (¬4) يقسمون إلا أنه مات من تلك (¬5) الضربة، ويقتص في العمد من جميعهم وفي الخطأ من عواقلهم كلها (¬6)، وأما إذا افترق الضرب وعلمت ضربة كل واحد منهم، ولم يكونوا قصدوا التعاون لضربه- فإن لهم أن يقسموا على إحدى تلك الضربات لمات منها، ويقتلوا في العمد ويأخذوا (¬7) الدية من عاقلتهم في الخطأ، إلا أن يتعمدوا القسامة (¬8) لما يعلم أنها أيسر (¬9)، ويتركوا القسامة على التي هي أخوف، فيكون من حق (¬10) صاحب تلك الضربة ألا يمكنهم (¬11) من ذلك، وإن كان الضرب عمدًا وقصدوا إلى التعاون على قتله، كان لهم أن يقسموا لمات (¬12) من كل
¬__________
(¬1) قوله: (في) زيادة من (ق 2).
(¬2) في (ف) و (م) و (ق 2) و (ق 7): (فتعمدوه).
(¬3) قوله: (فكان خطأ) ساقط من (ق 1).
(¬4) قوله: (لا) ساقط من (ق 7).
(¬5) قوله: (تلك) ساقط من (ق 7).
(¬6) في (ق 1) و (ق 7): (كلهم).
(¬7) في (ق 1): (ويأخذ).
(¬8) في (ف) و (م) و (ق 1) و (ق 7): (يتعمدوا القسامة).
(¬9) في (ق 1) و (ق 7): (آمن).
(¬10) قوله: (من حق) ساقط من (ف).
(¬11) (ق 2): (يمكنه).
(¬12) قوله: (لمات) ساقط من (ق 7).

الصفحة 6499