وهذا تنبيهٌ منه - صلى الله عليه وسلم - وحضٌّ على هذه العدة، وأرى أن يجتهد في المائة ولا يقصر (¬1) عن (¬2) الأربعين.
فصل أركان الصلاة على الميت
الصلاة على الميت تشتمل على ثلاثة: تكبير، ودعاء، وسلام.
فالتكبير أربع، وإن كبر دون ذلك لم تجزئ (¬3) الصلاة، وزاد تكبيرة وسلم إن لم يبعد، وإن بعد استأنف الصلاة، وإن كبر خمسًا أجزأت الصلاة ولم تفسد.
والأصل في الأربع، صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - على النجاشي فكبر عليه أربع تكبيرات (¬4)، وعلى هذا العمل، وأجزأت إذا كبر خمسًا، لحديث زيد بن أرقم أنه (¬5) كبر على جنازة خمسًا فقيل له: فقال: "كَانَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يُكَبِّرُهَا" أخرجه مسلم (¬6).
واختلف في المأموم إذا كان الإِمام يُكبّر خمسًا، فقال مالك: إذا كبر الرابعة سلم من وراءه ولم ينتظر تسليمه، وقال ابن وهب، وأشهب، وعبد الملك: يثبتون
¬__________
(¬1) في (ب): (ينقص).
(¬2) في (ش): (على).
(¬3) في (ش): (تجزئه).
(¬4) متفق عليه، أخرجه البخاري: 1/ 420، في باب الرجل ينعى إلى أهل الميت بنفسه، من كتاب الجنائز، برقم (1188)، ومسلم: 2/ 656، في باب في التكبر على الجنازة, من كتاب الجنائز، برقم (951)، وأخرجه مالك في الموطأ: 1/ 226، في باب التكبير على الجنائز، من كتاب الجنائز، برقم (532) ولفظه بتمامه: "عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نعى للناس النجاشي في اليوم الذي مات فيه فخرج بهم إلى المصلى وكبر أربع تكبيرات".
(¬5) قوله: (أنه) ساقط من (ش).
(¬6) أخرجه مسلم: 2/ 659، في باب الصلاة على القبر، من كتاب الجنائز، برقم (957).