كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 13)

قال الشيخ - رضي الله عنه -: وقول ابن القاسم (¬1) أحسن؛ لأنه لا يقتص من صاحب العمد، وإن كان الموت بالحضرة إلا بعد المعرفة بضربته، ويقسمون (¬2) أنه (¬3) لمات منها، لإمكان أن يكون مات من ضربة الخطأ، وإن لم يعرف (¬4) العمد، أو عرف (¬5) ولم يقسموا أنه مات منها، لم يقتص بالشك.
قال ابن القاسم، فيمن كان يقود دابة وعليها متاع فسقط ذلك المتاع على إنسان فقتله: إن ضمان ذلك على العاقلة وقاله (¬6) مالك، في حمال حَمَل عدلين على بعير وسار به، فانقطع الحبل، فسقط عدل منها (¬7) على جارية فقتلها، والحمل لغيره، وهو أجير جمال (¬8): إن ضمان ذلك عليه، ولا شيء على صاحب البعير (¬9).
قال أشهب: وذلك إذا كان الذي يقوده هو الذي حمل المتاع عليه، ضمن (¬10)، وإن كان غيره الذي حمله فذلك عليه على الذي حمله (¬11)، إلا أن يكون من قوده ما يطرح المتاع لخرقه (¬12)، فيكون ذلك عليه (¬13).
¬__________
(¬1) قوله: (ابن القاسم) في (ق 1) (ق 7): (أشهب).
(¬2) في (ف) و (م) و (ق 1) و (ق 2): (ويقسموا).
(¬3) قوله: (أنه) ساقط من (ق 1).
(¬4) قوله: (يعرف) في (ق 7): (تعرف ضربة).
(¬5) قوله: (عرف) في (ق 7): (عرفت).
(¬6) قوله: (وقاله) في (ق 1): (وقال).
(¬7) قوله: (منها) ساقط من (ق 2).
(¬8) قوله: (جمال) ساقط من (ف) و (ق 2).
(¬9) انظر: المدونة: 4/ 666.
(¬10) قوله: (ضمن) زيادة من (ق 7).
(¬11) قوله: (فذلك عليه على الذي حمله) ساقط من (ف).
(¬12) قوله: (لخرقه) في (ف): (يخوفه).
(¬13) انظر: النوادر والزيادات: 13/ 524.

الصفحة 6503