قال ابن القاسم، فيمن سقط عن دابته على إنسان فمات: كانت ديته على عاقلته (¬1).
قال محمد: وإن دفعه (¬2) إنسان فوقع على آخر (¬3) فمات، كان عقله على الدافع دون المدفوع، ولو رماه إنسان بشيء فحاد عنه فوقع على (¬4) إنسان فمات، كانت دية الميت على الذي سقط عليه، وترجع عاقلته على الذي دفعه (¬5)، كان ماتا جميعًا كانت دية الأسفل على عاقلته، وترجع عاقلته على الأول (¬6).
فصل (¬7) [في الفارسين يصطدمان فيموتان ويموت فرساهما]
قال مالك في فارسين اصطدما فماتا ومات فرساهما: دية كل واحد على عاقلة صاحبه، وقيمة فرس كل واحد في مال (¬8) الآخر (¬9).
قال أشهب في المجموعة في حافري البئر تنهار عليهما، فمات أحدهما، فعاقلة الباقي تضمن نصف ديته، والنصف الباقي هدر (¬10)؛ لأن المقتول
¬__________
(¬1) انظر: المدونة: 4/ 666.
(¬2) قوله: (وإن دفعه) ساقط من (ق 1).
(¬3) قوله: (آخر) في (ق 2) و (ف): (أحد).
(¬4) قوله: (على) في (ق 7): (في).
(¬5) قوله: (الذي دفعه) في (ف) و (ق 2): (دافعه).
(¬6) انظر: النوادر والزيادات: 13/ 532.
(¬7) قوله: (فصل) زيادة من (ف) و (ق 7).
(¬8) قوله: (في مال) في (ق 1): (على).
(¬9) انظر: المدونة: 4/ 666.
(¬10) قوله: (هدر) في (ق 7): (فوت).