ابن مسعود يقوم عند وسط الرجل ومنكبي المرأة (¬1).
وقال أشهب في المجموعة: عند وسط الميت أحب إليَّ وذلك واسع (¬2)، يريد: حيث شاء منه، قال: وإن تيامن إلى صدره فحسن، ولم يفرق بين الرجل والمرأة، وقال ابن شعبان: وحيث وقف الإِمام من الجنازة في الرجل والمرأة فواسع (¬3).
والذي أستحسنه للأئمة (¬4) اليوم التيامن (¬5) إلى الصدر في الرجل وفي المرأة إذا كان على نعشها قبة (¬6)، أو كان كفنها (¬7) بالقطن، فإن لم يكن فوسطها؛ لأن الكفن إذا لم يكن فيه قطن يصفها، والإمام يسترها، وأول من جعل على النعش قبة للنساء عمر - رضي الله عنه - جعله (¬8) على زينب بنت جحش سترها (¬9)، وأول من ضرب فسطاطًا على قبر هو (¬10) ضربه على قبرها (¬11).
¬__________
(¬1) ذكره سحنون في المدونة (1/ 175) وقال: عن أنس بن عياض عن إسماعيل بن رافع المدني عن رجل قال: سمعت إبراهيم النخعي يقول كان ابن مسعود. . . الحديث.
قال القابسي كما في التوضيح لخليل (2/ 163): (والذي في المدونة عن ابن مسعود في إسناده نظر، وفيه رجل مجهول، عن إبراهيم، وإبراهيم لم يدرك ابن مسعود، وهو مخالف للحديث الذي أخرجه أهل الصحيح). اهـ.
(¬2) انظر: النوادر والزيادات: 1/ 589.
(¬3) انظر: النوادر والزيادات: 1/ 590، وانظر: الزاهي، لابن شعبان, لوحة رقم: [53 / ب].
(¬4) في (ر) و (ش): (والذي استحسنه الأئمة).
(¬5) في (ش): (أن يتيامن).
(¬6) في (ش): (قبلة).
(¬7) قوله: (أو كان كفنها) يقابله في (ش): (وكان نعشها).
(¬8) قوله: (جعله) ساقط من (ب).
(¬9) في (ش): (يسترها).
(¬10) قوله: (هو) ساقط من (ب)، ويقابله في (ش): (عمر).
(¬11) أخرجه ابن أبي شيبة: 3/ 24، في باب في الفسطاط يضرب على القبر، من كتاب الجنائز, =