وذهبت عائشة - رضي الله عنها - وغيرها من أزواج النبي- صلى الله عليه وسلم - إلى جواز الصلاة عليه في المسجد، وأمرت أن يدخل عليها إلى المسجد (¬1) سعد بن أبي وقاص لتصلي عليه في المسجد (¬2)، وفي كتاب مسلم: أرسل أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يمروا عليهن بجنازة سعد في المسجد فيصلين عليه, ففعلوا فوقفوا (¬3) به على حُجَرِهِنّ يصلين عليه، فأنكر ذلك بعض الناس، فقالت عائشة - رضي الله عنها -: "مَا أَسْرَعَ مَا نَسِىَ النَّاسُ مَا صَلَّى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى سُهَيْلِ بْنِ بَيْضَاءِ إِلَّا فِي جَوْفِ المَسْجِدِ" (¬4)، وهذا أحسن، ولو كان نجسًا ما أدخله النبي - صلى الله عليه وسلم - المسجد، وفي البخاري: قال ابن عباس: "لا يَنْجَسُ المُسْلِمُ حَيًّا وَلاَ ميتًا" (¬5)، وقال سعد بن أبي وقاص: لو كان نجسًا ما مسسته (¬6)، وقيل لعائشة - رضي الله عنها -: يغتسل غاسل الميت؟ فقالت: أو أنجاس موتاكم؟ (¬7) وليس عدم الحياة يوجب
¬__________
= في دواء, فكيف تقع الحرمه بالحرام؟! قال: اللبن يحرم علي كل حال ألا ترى لو أن رجلا حلف أن لا يأكل لبنا فأكل لبنا قد وقعت فيه فأرة فماتت أنه حانث).
(¬1) قوله: (إلى المسجد) ساقط من (ش).
(¬2) أخرجه مالك: 1/ 229، في باب الصلاة على الجنائز في المسجد، من كتاب الجنائز، برقم (540)، من حديث أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن أم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها -، وصححه البغوي في شرح السنة (5/ 350) وقال: هكذا وقع في هذه الرواية هذا الحديث منقطعا، وهو حديث صحيح.
(¬3) في (ش): (ووُقف).
(¬4) سبق تخريجه، ص: 660.
(¬5) أخرجه البخاري معلقا بصيغة الجزم: 1/ 422، في باب غسل الميت ووضوئه بالماء والسدر، من كتاب الجنائز، حديث رقم (1195)، من قول ابن عباس - رضي الله عنهما -.
(¬6) أخرجه البخاري معلقا بصيغة الجزم: 1/ 422، في باب غسل الميت ووضوئه بالماء والسدر، من كتاب الجنائز، قبل حديث رقم (1195)، من قول سعد - رضي الله عنه -.
(¬7) لم أقف عليه بهذا السياق، وأخرج عبد الرزاق في مصنفه: 3/ 406، في باب من غسل ميتا اغتسل أو توضأ، من كتاب الجنائز، برقم (6105) أنها قالت: (إن كان صاحبكم نجسا =