كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 2)

باب في الصلاة على قاتل نفسه، وعلى من قتل في حَدِّ أو كان حكمه (¬1) القتل فمات قبل القتل (¬2)، أو كان حدُّه الجلد فمات منه، وفي الصلاة على اللصوص، وولد الزنا، وعلى (¬3) أهل الأهواء
وقال مالك: يُصَلَّى على من قتل نفسه، وقال في امرأة خنقت نفسها: يُصلَّى عليها (¬4).
فالصلاة جائزة على كل مسلم أتى كبيرةً، قتلًا كانت أو غيره؛ لأن ذلك لا يخرجه من الإِسلام، وإنما يفترق الجواب في صلاة الإِمام وأهل الفضل، فقال مالك: كل من قتله الإِمام في قصاص أو في حد، وفي المرجوم لا (¬5) يصلِّي عليه الإِمام، ولا على اللصوص (¬6)، وسواء كان هو القاتل لهم، أو كابروا (¬7) قومًا فقتلوهم.
قال ابن القاسم: وأما من (¬8) ضربه السلطان (¬9) فمات من ذلك الضرب فإن الإِمام يصلي عليه؛ لأن حدّه الجلد ولم يكن القتل (¬10).
وروى ابن وهب عن مالك في الميت يكون معروفًا بالفسق والشر، قال:
¬__________
(¬1) في (ب): (حده).
(¬2) قوله: (القتل) ساقط من (ش).
(¬3) قوله: (على) ساقط من (ش).
(¬4) انظر: المدونة: 1/ 254.
(¬5) قوله: (وفي المرجوم لا) يقابله في (ش): (فلا).
(¬6) قوله: (ولا على اللصوص) يقابله في (ش): (وكذلك المرجوم واللصوص).
(¬7) في (ب): (كابدوا).
(¬8) قوله: (من) ساقط من (ش).
(¬9) قوله: (السلطان) ساقط من (ر).
(¬10) انظر: المدونة: 1/ 254.

الصفحة 663