كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 1)

اللهُ لَهُ" (¬1).
وقال ابن القاسم في الجماع مستقبل القبلة: لا بأس به. قال: لأن مالكًا لم ير بأسًا بالمراحيض في المدائن وإن كانت مستقبلة القبلة (¬2).
والجواب عن ذلك في المدائن والقرى؛ لأنه الغالب، والشأن في كون أهل الإنسان معه , وهذا إذا كانا منكشفين فيمنع في الصحاري، ويختلف في المدن. وإن كانا مستترين جاز في الموضعين جميعًا.
وقال عبد الله بن مسعود: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ فَلْيَسْتَتِرْ وَلاَ يَتَجَرَّدْ تجرُّدَ العَيْرَيْنِ" (¬3).
¬__________
(¬1) أخرجه الطبرى في تهذيبه عن الحسن مرسلًا كما في جامع الأحاديث للسيوطي، برقم (21966)، وقال السيوطي: فيه كذاب.
(¬2) انظر: المدونة: 1/ 117.
(¬3) ضعيف , أخرجه البزار في مسنده: 5/ 118، برقم (1701)، والطبراني في المعجم الكبير (10/ 196)، برقم (10443)، والبيهقي في السنن الكبرى: 7/ 193، في باب الاستتار في حال الوطء, من كتاب النكاح، برقم (13873)، قال الهيثمي مجمع الزوائد: 4/ 539: (رواه البزار، والطبراني، وفيه مندل بن علي وهو ضعيف وقد وثق، وقال البزار: أخطأ مندل في رفعه، والصواب أنه مرسل وبقية رجاله رجال الصحيح). اهـ والعيرين مثنى العير، قال ابن منظور: العَيْر الحمار أيًّا كان أَهليّا أَو وَحْشِيًّا وقد غلب على الوَحْشِيِّ. انظر: لسان العرب: 4/ 620.

الصفحة 67