وكذلك إذا كانت فيهم (¬1) امرأة أو صبي صغير قتلوا بسلاح أو غيره، يفعل بهم ما يفعل بالشهيد (¬2)، وقال ابن شعبان: الشهيد من قتل بأرض الحرب خاصة، من الرجال والنساء والصبيان (¬3).
فحمل ابن وهب الأمر على عمومه فيمن قتله العدو، وحمل ابن القاسم ذلك فيمن نزل به ما نزل بمن لم يصلَّ (¬4) عليهم، وأنهم كانوا في ملاقاة، فما خرج عن ذلك بقي على الأصل في الموتى أنهم (¬5) يغسلون ويصلى عليهم، ولم يفرق بين أن تكون الملاقاة بأرض الحرب أو بأرض الإِسلام، وقد كان قتلى أحد بأرض الإِسلام وكان العدو (¬6) هو الزاحف إليهم، وقد صُلي على عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -، وكان القاتل له كافرًا، فيحتمل أن يكون ذلك؛ لأنه قتل في غير معترك، أو يكون ذلك؛ لأنه عاش وأكل وشرب وإن كان قد أنفذت مقاتله، أو يكون لأنهم رأوا أن ترك الصلاة على الشهيد منسوخ، لما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه خرج إلى قتلى أحد قبل موته فصلى عليهم صلاته على الميت. (¬7) أخرجه البخاري ومسلم (¬8).
وسئل ابن عمر عن غسل الشهيد فقال: قد غسل عمر وكفن وحنط وصلي عليه، وكان شهيدًا (¬9).
¬__________
(¬1) في (ش): (إليهم).
(¬2) انظر: البيان والتحصيل: 2/ 296، والنوادر والزيادات: 1/ 617.
(¬3) انظر: الزاهي، لابن شعبان، لوحة رقم: [52 /أ].
(¬4) قوله: (فيمن نزل به ما نزل بمن لم يصلَّ) يقابله في (ش): (في مثل من ترك النبي الصلاة).
(¬5) في (ر): (لأنهم).
(¬6) قوله: (كان العدو) ساقط من (ر).
(¬7) متفق عليه، أخرجه البخاري: 1/ 451، في باب الصلاة على الشهيد، من كتاب الجنائز، برقم (1279)، ومسلم: 4/ 1795، في باب إثبات حوض نبينا - صلى الله عليه وسلم - وصفاته، من كتاب فضائل الصحابة, برقم (2296).
(¬8) قوله: (ومسلم) ساقط من (ر).
(¬9) أخرجه بمعناه الشافعي في الأم: 1/ 446، في باب ما يفعل بالشهيد، من كتاب الجنائز، وابن أبي شيبة: 6/ 448، في باب من قال يغسل الشهيد، من كتاب السير، برقم (32821).