كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 1)

وفي الترمذي: قالت عائشة - رضي الله عنها -: "مُرْنَ أَزْوَاجَكُنَّ أَنْ يَسْتَطِيبُوا (¬1) بِالمَاءِ؛ فَإِنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يَفْعَلُهُ" (¬2).
والأحجار لحديث ابن مسعود - رضي الله عنه - قال: "آتى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - الغَائِطَ فَأَمَرَنِي أَنْ آتِيَهُ بِثَلاَثَةِ أَحْجَارٍ، فَوَجَدْتُ حَجَرَيْنِ، وَالتَمَسْتُ الثَّالِثَ فَلَمْ أَجِدْهُ، فَأَخَذْتُ رَوْثَةً، فَأَخَذَ الحجَرَيْنِ وَأَلْقَى الرَّوْثَةَ وَقَالَ: إِنَّهَا رِجْسٌ" (¬3).
واختلف في الاستجمار مع وجود الماء فقيل: تجزئه صلاته (¬4)، والاستحسان ألا يفعل. قال مالك: وليغسل ما هنالك فيما يستقبل (¬5).
وقال عبد الملك بن حبيب: لا يجوز ذلك (¬6). وقد ترك الاستجمار ورجع الأمر والعمل إلى الماء، ولا نبيح الفتوى بذلك، ولسنا نجيز اليوم الأحجار إلا لمن لم يجد الماء، وقال مالك: ترك ذلك وجرى الأمر بخلافه (¬7). وهذا هو الحق؛ لأن الأحاديث بالاستجمار إنما نقلت (¬8) عما كان في السفر، وقد يكون ذلك لعدم الماء، والأصل في زوال النجاسات الماء، والصلاة أولى ما احتيط لها.
¬__________
= الوضوء في صحيح, برقم (151)، ومسلم: 1/ 227، في باب الاستنجاء بالماء من التبرز، من كتاب الطهارة، برقم (271).
(¬1) في (ش 2): (يستنجين).
(¬2) حسن صحيح، أخرجه الترمذي في سننه: 1/ 30، في باب ما جاء في الاستنجاء بالماء، من أبواب الطهارة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - برقم (19)، وقال: هذا حديث حسن صحيح.
(¬3) أخرجه البخاري: 1/ 70، في باب الاستنجاء بالحجارة، من كتاب الوضوى برقم (155).
(¬4) في (ر): (ثلاثة).
(¬5) انظر: المدونة: 1/ 117.
(¬6) قوله: (ذلك) ساقط من (ش 2).
(¬7) انظر: الواضحة: 1/ 236.
(¬8) في (ر): (يغلب).

الصفحة 69