كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 2)

وأخته أن ييممهما، وكذلك المرأة في ابنها (¬1)، وقاله ابن نافع في المبسوط.
وقال مالك: لا أرى أن يغسل زوج المرأة أم امرأته ولكن ييممها. وفرق بين أن يكون التحريم من (¬2) النسب أو (¬3) الصهر. وهذا أحسن، وليس ذلك في نفوس (¬4) الناس كتحريم النسب، وإذا كان بينهما محرم من النسب، وغسلت المرأة الرجل، فلا بأس أن تلصق الثوب بالجسد، وتحرك الثوب وتغسل به (¬5).
وإن غسل الرجل المرأة صب الماء من تحت الثوب ولم يلصقه بها لئلا يصف، ويلف على يده ثوبًا كثيفًا، ويمرها من تحت الثوب.
وإذا (¬6) لم يكن بينهما محرم رجع إلى التيمم فتُيَمِّم المرأةُ الرجلَ، الوجه واليدين إلى المرفقين، وييمم الرجلُ المرأةَ إلى الكوعين.
¬__________
(¬1) في (ش): (ابنه). وانظر: النوادر والزيادات: 1/ 552.
(¬2) في (ر): (في).
(¬3) في (ش): (أو من).
(¬4) في (ش): (نفر من).
(¬5) قوله: (وتحرك الثوب وتغسل به) يقابله في (ش): (ويحرك الثوب فتغسل له).
(¬6) في (ب): (فإن).

الصفحة 693