فصل المراعى في الكفن ثلاثة
المراعى في الكفن ثلاثة: عدده، ولونه، وصفته (¬1).
فأما عدده، فيستحب أن يكون وترًا ثلاثا إلى ما فوق ذلك (¬2) سبع أو خمس، ولا يكفن في واحد إلا أن لا (¬3) يوجد غيره، والاثنان وإن كان (¬4) شفعًا أولى من الواحد وإن كان وترًا؛ لأن الواحد يصف (¬5) والاثنان أستر، وثلاثة أولى من أربعة، وخمسة أولى من ستة (¬6)، ولا أرى أن يجاوز السبعة؛ لأنه في معنى السرف، وإن كانت السبعة مدارج من غير قميص ولا عمامة فحسن.
واختلف في شيئن (¬7): العمامة والقميص، فقال مالك قي المدونة: من شأن الميت عندنا أن يعمم (¬8). وقال ابن حبيب أحب إلى مالك ثلاثة أثواب، تُعَدُّ فيها العمامة، والمئزر، والقميص، ويلف (¬9) في ثوبين، وذلك في المرأة ألزم؛ لأنها تحتاج إلى مئزر، ودرع، وخمار، وثوبين تدرج فيهما (¬10).
واستحب في المدونة العمامة (¬11)، وفي الواضحة: القميص، وقيل لابن القاسم في العتبية: أيجعل في الكفن عمامة أو قميص (¬12)، أو يؤزر الميت؟ فقال:
¬__________
(¬1) في (ب): (جنسه).
(¬2) قوله: (ذلك) ساقط من (ش).
(¬3) قوله: (أن لا) ساقط من (ش).
(¬4) في (ش): (كانا).
(¬5) في (ر): (نصف).
(¬6) قوله: (وثلاثة أولى من أربعة، وخمسمة أولى من ستة) يقابله في (ش): (وثلاث أولى من أربع، وخمس أولى من ست).
(¬7) قوله: (في شيئين) ساقط من (ش).
(¬8) انظر: المدونة: 1/ 262.
(¬9) في (ر): (وتلف).
(¬10) انظر: النوادر والزيادات: 1/ 558.
(¬11) انظر: المدونة: 1/ 262.
(¬12) في (ب): (وقميص).