كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 2)

باب في خروج النساء الى الجنائز
النساء في خروجهن إلى الجنائز ثلاث (¬1):
متجالة: يجوز ذلك لها وإن كان الميت منها أجنبيًا.
وشابة: يجوز لها أن تخرج إذا كان الميت زوجًا أو ولدًا (¬2) أو أخًا أو ما أشبه ذلك (¬3)، ولا يجوز إذا كان أجنبيًا.
وقال أيضًا: لا بأس بشهودهن الجنائز (¬4)، ما لم يكثرن (¬5) كُنَّ ركبانًا أو مشاة، وقد كن يخرجن على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وكانت أسماء تقود فرس الزبير وهي حامل حتى عوتب في ذلك (¬6)، والأول أحسن، وقد قالت عائشة - رضي الله عنها -: "لَوْ أَدْرَكَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - مَا أَحْدَثَ النِّسَاءُ لمنَعَهُنَّ المَسْجِدَ (¬7) " (¬8).
وامرأة برزة رائعة جسيمة (¬9) يكره خروجها، وإن كان الميت أحد أقاربها، ويكره لها التصرف بحال.
¬__________
(¬1) قوله: (إلى الجنائز ثلاث) يقابله في (ر): (على ثلاث)، وفي (ش): (إلى الجنائز ثلاثة).
(¬2) في (ش): (ابنا).
(¬3) انظر: المدونة: 1/ 262.
(¬4) انظر: المدونة: 1/ 262.
(¬5) قوله: (ما لم يكثرن) يقابله في (ر): (إذا لم يتكرر).
(¬6) انظر: النوادر والزيادات: 1/ 578، والبيان والتحصيل: 2/ 221.
(¬7) في (ب): (المساجد)، والمثبت من بقية النسخ وصحيح مسلم.
(¬8) متفق عليه، أخرجه البخاري: 1/ 296، في باب انتظار الناس قيام الإمام العالم، من كتاب صفة الصلاة، برقم (831)، ومسلم: 1/ 329، في باب خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب عليه فتنة، من كتاب الصلاة، برقم (445).
(¬9) في (ش): (جميلة).

الصفحة 708