وإذا مات ميّت مع نسوة ولا رجل (¬1) معهن صلين عليه (¬2)، قال ابن القاسم في المدونة: أفذاذًا، ولا تؤمهن واحدة منهن (¬3). وقال أشهب: يصلين عليه جماعة وتؤمهن واحدة منهن (¬4)، وهو أحسن. وقد روى ابن أيمن عن مالك أنه أجاز إمامة المرأة للنساء في الفريضة، فهن في الصلاة على الجنائز أولى.
¬__________
(¬1) في (ب): (ولا رجال).
(¬2) انظر: النوادر والزيادات: 1/ 591.
(¬3) انظر: المدونة: 1/ 263.
(¬4) انظر: النوادر والزيادات: 1/ 591.