كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 1)

والخامس: ما كان من النجاسة جامدًا روثًا أو غيره واختلف في ذلك عن (¬1) مالك، فروى ابن وهب عنه في سماعه أنه قال: ما سمعت فيه بنهي (¬2) عام، وقد سمعته هكذا ولا أرى به بأسًا (¬3) وكرهه في سماع ابن القاسم (¬4).
والقول في جواز ذلك بالعود والخرق أحسن؛ لأن المراد إزلة النجاسة، وما روي في الأحجار فلأنها أوجد وأيسر. ولا يجوز بالروث لحديث ابن مسعود - رضي الله عنه - (¬5). ولا بالعظم والبعر (¬6) لحديث جابر - رضي الله عنه -: "أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى أَنْ يمْسَحَ بِهِمَا" (¬7)، فإن فعل أجزأ؛ لأنه قد أنقى.
واختلف في العدد الذي يُكتفَى به، فقيل: إن أنقى بحجر واحد أجزأ، وقيل: لا يكتفى بدون ثلاثة آخرهن نقية (¬8).
وهو أحسن لحديث سلمان - رضي الله عنه - وفي بعض الأمهات أن جابرًا (¬9) قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لاَ يَسْتَنْجِي (¬10) أَحَدُكُمْ بِدُور ثَلاثَةِ أَحْجَارٍ" أخرجه مسلم (¬11).
ولأنه موضع غير مرئي، ويمكن أن تلقى يده أول مرة غير الموضع الذي
¬__________
(¬1) في (ش 2): (قول).
(¬2) قوله (بنهي)، في (س) (نهي).
(¬3) انظر: البيان والتحصيل: 1/ 110.
(¬4) انظر: البيان والتحصيل: 1/ 55.
(¬5) سبق تخريجه, ص: 69.
(¬6) قوله: (ولا بالعظم والبعر) يقابله في (ش 2): (ولا يأتي بروث ولا عظم ولا بالبعر).
(¬7) أخرجه مسلم: 1/ 224، في باب الاستطابة، من كتاب الطهارة، برقم (263).
(¬8) انظر: النوادر والزيادات: 1/ 24، 25، والبيان والتحصيل: 1/ 54.
(¬9) قوله: (وفي بعض الأمهات أن جابرا) زيادة من (ش 2).
(¬10) في (ش 2): (لا يستجمر).
(¬11) أخرجه مسلم: 1/ 223، في باب الاستطابة، من كتاب الطهارة, برقم (262).

الصفحة 71