باب في إمام الجنائز (¬1) تنتقض (¬2) طهارته، وهو يصلى عليها بالتيمم، أو بثوب نجس؟
ومن المدونة: قال ابن القاسم في إمام الجنازة يحدث بعد أن كبَّر: إنه يأخذ بيد رجل فيقدمه فيتم (¬3) بهم الصلاة فاستحب أن يقدمه من غير كلام وإن كان هو في غير صلاة؛ لأنه أتم (¬4) لصلاة المأمومين فقد يجهلون ويتكلمون عند كلامه.
واختلف فيمن أحدث ولم يجد ماءً، هل يتيمم؟ أو كان على غير طهارة، هل يبتدئ الصلاة بالتيمم؟ فقال ابن وهب: إن خرج معها على طهارة فانتقضت ولم يجد ماء تيمم، وإن خرج معها على غير طهارة لم يتيمم.
يريد: لأن من تعمد الخروج معها بغير طهارة بمنزلة من تعمد الصلاة عليها بالتيمم مع القدرة على الماء (¬5)، ويجوز على قوله إذا (¬6) لم يخرج معها وكان في موضعه حتى أتي بها (¬7) وهو على غير طهارة أو كان الماء موجودًا فمتى (¬8) تشاغل بالوضوء فاتته الصلاة عليها، أو كان دخل في الصلاة بالوضوء فانتقضت (¬9) طهارته (¬10) وهو في هذا أبين.
وقال مالك في مختصر ابن عبد الحكم: لا يصلى على الجنازة في الحضر بالتيمم وهو يجد الماء، وقوله: وهو يجد الماء، مثل قول ابن وهب: إنه يجوز
¬__________
(¬1) في (ب): الجنازة.
(¬2) في (ش): (تنقض).
(¬3) في (ش): (ليتم).
(¬4) في (ب) و (ش): أسلم.
(¬5) قوله: (على الماء) ساقط من (ش).
(¬6) في (ش): (إنما).
(¬7) قوله: (حتى أتي بها) ساقط من (ش).
(¬8) في (ش): (فإذا).
(¬9) في (ش): (ثم انتقضت).
(¬10) قوله: (طهارته) زيادة من (ب).