كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 1)

فيه الأذى. وإنما اقتصر النبي - صلى الله عليه وسلم - على حجرين (¬1) لعدم الثالث، وهذه ضرورة. ويمكن أن يكون استعمل من أحد الحجرين رأسيها، وإذا لم يقع الإنقاء إلا بأربع تمادى إلى خمس، وإن أنقى بستة تمادى إلى سبع؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "مَنِ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِرْ" (¬2).
¬__________
(¬1) سبق تخريجه، ص: 69.
(¬2) متفق عليه, أخرجه البخاري: 1/ 71، في باب الاستنثار في الوضوء، من كتاب الوضوء في صحيحه، برقم (159)، ومسلم: 1/ 212، في باب الإيتار في الاستنثار والاستجمار، من كتاب الطهارة، برقم (237)، ومالك في الموطأ: 1/ 19، في باب العمل في الوضوء، من كتاب الطهارة، برقم (33).

الصفحة 72