أحسن (¬1) بمنزلة رجل صلى الظهر في يومين قبل الزوال فإنه يجب عليه أن يعيد الصلاتين، ولا تكون الثانية قضاء عن الأولى، وإن صام الأسير شهرًا تطوعًا ثم تبين له (¬2) أنه رمضان لم يجزئه عند ابن القاسم (¬3)، ويجري على قول آخر: أنه يجزئ، قياسًا على قوله فيمن صام رمضان قضاء عن عام فرَّط فيه أنه يجزئه عن العام الذي هو فيه، ولا يضره ما نوى؛ لأنه استحق العين.
¬__________
(¬1) قوله: (أحسن) زيادة من (ر).
(¬2) قوله: (له) ساقط من (ش).
(¬3) انظر: النوادر والزيادات: 2/ 31.