كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 2)

يعقب ندمًا، والغالب في الناذر أنه يأتي (¬1) بما نذر متثاقلًا متباطئًا لأجل ما عقد،
فكان الإتيان بذلك بغير نذر نشيطًا راغبًا إذا حضرته نية أو عزم - أولى.
ومن نذر صوم يوم الخميس ثم صام قبله وهو يظن أنه الخميس لم يجزئه، وإن صام بعده أجزأه وكان قضاء. واختلف إذا بيَّت (¬2) الفطر في يوم الخميس، ثم تبين له قبل أن يأكل، فقيل: يمسكه، ولا يجزئه، وقيل: يجزئه، وقد تقدم ذلك في ذكر النية للصوم (¬3).
¬__________
(¬1) في (س): (لا يأتي).
(¬2) في (س): (ثبت).
(¬3) انظر: النوادر والزيادات: 2/ 16.

الصفحة 811