كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 1)

إليَّ أن تتوضأ لكل صلاة (¬1).
وقال في كتاب محمد: إذا جمعت الصلاتين بوضوء واحد تعيد الآخرة في الوقت (¬2).
والقول بوجوب الوضوء أحسن، لحديث فاطمة بنت أبي حبيش - رضي الله عنها -: كانت تستحاض فقال لها النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إِنَّما ذَلِكِ عِرْقٌ وَلَيْسَ بِالحَيْضَةِ"، ثم أمرها أن تتوضأ لكل صلاة. ذكره الترمذي (¬3).
وهو حديث صحيح فيه فائدتان:
إحداهما: أن الدم إذا خرج من الذكر أو الدبر ينقض الطهارة؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أخبر أنه عرق وليس بحيضة (¬4)، وأوجب منه الوضوء ولم يوجب منه الغسل، وإذا لم يكن حيضٌ فلا فرق بين خروج ذلك من فرجها أو من دبرها، أو من مثل ذلك من الرجل.
والأخرى: أن تَكرّر (¬5) ما ينقض الطهارة لا يوجب بقاء الإنسان على طهارته؛ لأن الاستحاضة مما تتكرر.
¬__________
(¬1) انظر: المدونة: 1/ 20.
(¬2) انظر: النوادر والزيادات: 1/ 59
(¬3) أخرجه الترمذي: 1/ 217، في باب ما جاء في المستحاضة, من أبواب الطهارة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - , برقم (125).
والحديث متفق عليه، أخرجه البخاري: 1/ 91، في باب غسل الدم، من كتاب الوضوء، برقم (226)، ومسلم: 1/ 262، في باب المستحاضة وغسلها وصلاتها، من كتاب الحيض، برقم (333)، ومالك في الموطأ: 1/ 61، في باب المستحاضة , من كتاب الطهارة، برقم (135).
(¬4) قوله: (ثم أمرها أن تتوضأ لكل صلاة. . . . وليس بحيضة) ساقط من (ش 2).
(¬5) في (س): (يكون).

الصفحة 85