كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 1)

فصل [في قدر ما يغسل من المذي]
واختلف فيما يجب غسله من المذي، فقيل: زوال الأذى فقط. وقيل: جميع الذكر (¬1). وهذا غلط، وقد قال مالك في "المدونة" في المذي إذا كان يخرج منه المرة بعد المرة: ينصرف فيغسل ما به ثم يعيد الصلاة (¬2).
فلم يجعل عليه سوى إزالة النجاسة. وقد قال البغداديون: معنى قول مالك: "المذي أشد من الودي " إنه (¬3) لا يستجمر منه، ولا يجزئ منه إلا الماء؛ لأنه لا يتكرر كالبول.
وقيل في غسل الأنثيين (¬4): إن ذلك لتنقطع عنه مادة المذي.
وقال ابن مسلمة: النضح (¬5) لمن خشي أن يشككه ذلك بعد الوضوء فينضح لينقطع الشك عنه.
¬__________
(¬1) انظر: النوادر والزيادات: 1/ 49.
(¬2) انظر: المدونة: 1/ 20.
(¬3) في (ش 2): (لأنه).
(¬4) انظر: البيان والتحصيل: 1/ 80.
(¬5) النضح: الرش ليكون مبلولًا ولا مبلولًا بين هذين، وهو مخير إذا نضحه أي رشه , وإن شاء جريده عليه وإن شاء تركه لا يضره كما يزعمون. انظر: شرح غريب ألفاظ المدونة , للجُبِّي، ص: 13.

الصفحة 86