باب في زكاة العين
والأصل في ذلك قول الله سبحانه: {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ. . .} الآية [التوبة: 34]، وقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ مِنَ الوَرِقِ (¬1) صَدَقَةٌ" (¬2)، وقوله: "فِي الرِّقَةِ رُبْعُ العُشْرِ" (¬3)، وقوله: "فِي عِشْرِينَ دِينَارًا نِصْف دِينَارٍ" (¬4).
فأفادت الآية تعلق الزكاة بالعين دون معرفة النصاب والقدر الذي يؤخذ، وأفاد الحديث الأول معرفة نصاب الورق دون ما يؤخذ منه، وأفاد الحديث الثاني معرفة ما يؤخذ للفقراء وغيرهم، وأفاد الحديث الثالث معرفة نصاب الذهب والقدر المأخوذ منه.
¬__________
(¬1) في (م): (من الذهب).
(¬2) متفق عليه أخرجه البخاري: 2/ 529، في باب ما أدي زكاته فليس بكنز، من كتاب الزكاة، برقم (1390)، ومسلم: 2/ 673، في باب لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ، من كتاب الزكاة برقم (979)، ومالك في الموطأ: 1/ 244، في باب ما تجب فيه الزكاة من كتاب الزكاة، برقم (577)، واللفظ للبخاري.
(¬3) أخرجه البخاري: 2/ 527، في باب زكاة الغنم، من كتاب الزكاة، برقم (1386)، ومالك في الموطأ: 1/ 257 بلفظ: "وفي الرقة إذا بلغت خمس أواقٍ. . ."، في باب صدقة الماشية من كتاب الزكاة، برقم (599).
(¬4) أخرجه ابن ماجه: 1/ 571، في باب زكاة الورق والذهب، من كتاب الزكاة برقم (1791)، وابن خزيمة: 4/ 28، في باب إسقاط الصدقة صدقة المال عن الخيل والرقيق بذكر لفظ مختصر غير مستقصي في الرقيق خاصة، من كتاب الزكاة، برقم (2284)، والدارقطني: 2/ 92، في باب وجوب زكاة الذهب والورق والماشية والثمار والحبوب، من كتاب الزكاة، برقم (1).