كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 2)

يستطيع نزعه، فهو كالعرض يُشترى للتجارة فلا زكاة فيه حتى يبيعه فيزكيه زكاة واحدة (¬1). يريد: وإن مضت له سنون قبل البيع. قال: وإن كان ممن يدير قَوَّمه (¬2). قال في كتاب محمد: وإن كان الذهب والفضة، جُلّ ذلك أو أكثره- فلا أبالي، ولا زكاة فيه حتى يبيعه. وقال أيضًا: يزكي ما فيه من الذهب والفضة. يريد: بالتحري، ولا يزكي ما فيه من اللؤلؤ والزبرجد حتى يبيعه، إلا أن يكون مديرًا، فيقوّمه. وقيل في هذا الأصل يراعي الأكثر، فإن كان الأكثر الذهب والفضة- زكَّى جميع ذلك، وإن كان اللؤلؤ (¬3) والزبرجد الأكثر (¬4) - لم يزكه. وهذا الجواب في الشراء. وأما (¬5) الميراث فلا زكاة فيه على قوله في المدونة، أنه كالعرض حتى يبيعه ويستأنف بالثمن حولًا (¬6). وعلى القول الآخر يتحرى الذهب والفضة فيزكيها، ولا شيء عليه فيما سوى ذلك حتى يبيع، فيستأنف بما ينُوب اللؤلؤ والزبرجد حولًا، وسواء كان ممن يدير (¬7) أم لا. وعلى القول بمراعاة الأكثر؛ يزكي جميعَه. و (¬8) إن كان الذهب والفضة الأكثر؛ يزكي الذهب والفضة بالتحري، وما سواهما بالقيمة. و (¬9) إن كان الذهب والفضة الأقل؛ لم يزكه.
¬__________
(¬1) انظر: المدونة: 1/ 305.
(¬2) في (م): (يريد يؤمله).
(¬3) قوله: (اللؤلؤ) ساقط من (م).
(¬4) قوله: (الأكثر) ساقط من (س).
(¬5) في (س): (وأما في).
(¬6) انظر: المدونة: 1/ 305.
(¬7) في (م): (كان مديرًا).
(¬8) قوله: (و) ساقط من (س).
(¬9) قوله: (و) ساقط من (س).

الصفحة 874