الأصل، وإن كان الأصل دون نصاب- لم يزكِّ الأولاد على حول الأصل، واستأنف بالجميع حولًا (¬1). وهو مثل قول مالك فيمن له نصاب ماشية، ثم أفاد إليها ماشية من جنسها؛ أن الفائدة تزكى على حول الأصل. فإن كان الأصل دون نصاب؛ استأنف بالجميع حولًا (¬2).
وقيل أيضًا: إن ذهبت الأمهات؛ زكيت الأولاد على حولها (¬3)، وهذا أيضًا موافق لقول مالك إذا ذهب النصاب قبل مجيء الساعي، وبقيت الفائدة، أو بقي من الأصل دون نصاب- أنه يستأنف حولًا (¬4).
واختلف عن مالك في زكاة غلات ما اشتري للتجارة: من العبيد، والديار، وغيرها. فقال مرة: ذلك (¬5) فائدة (¬6)، ويستأنف بها حولًا. وقال أيضًا: يزكي على حول الأصل في ذلك المال (¬7). يريد: لأنه ربْح جرّهُ ذلك المال، فأشبه الربح في الأصل المشترى.
فصل [فيمن ضاع من زكاته بعد وجوبها دون تفريط]
ومن كان له عشرون دينارًا حال عليها الحول، ثم ضاع منها دينار قبل أن يفرط في إخراج الزكاة- لم يزكِّ الباقي (¬8). وقيل: عليه في الباقي الزكاة؛ لأن
¬__________
(¬1) انظر: المعونة: 1/ 237.
(¬2) انظر: المدونة: 1/ 356.
(¬3) انظر: البيان والتحصيل: 2/ 467.
(¬4) قوله: (حولًا) ساقط من (س).
(¬5) قوله: (ذلك) ساقط من (س).
(¬6) انظر: النوادر والزيادات: 2/ 127.
(¬7) انظر: المعونة: 1/ 237.
(¬8) انظر: البيان والتحصيل: 2/ 389.