كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 1)

والحكم في اللمس والمباشرة على مثل ذلك، إن وُجدت اللذة توضأ وإن عُدمت فلا وضوء عليه (¬1).
وقال مالك في "المدونة": إذا مس امرأته من فوق الثوب للذة فعليه الوضوء (¬2)، وروي عنه أنه قال: إن كان خفيفًا فعليه الوضوء كان كثيفًا لا يصل جسّه إلى جسمها فلا شيء عليه (¬3).
وهذا أحسن إذا كان مرور اليدين، فأما إذا ضمها، فالكثيف وغيره سواء.
وقال في "المدونة" في المرأة تمس ذكر الرجل (¬4) فعليها الوضوء إلا أن يكون ذلك لمرض أو نحوه فلا شيء عليها (¬5).
وقال فيمن يمس شعر امرأته تلذذًا فعليه الوضوء، إلا أن يكون ذلك لمرض أو نحوه (¬6) فلا شيء عليه، وقال أيضًا: ما علمت من يمس شعر زوجته تلذذًا (¬7).

فصل في الإنعاظ
واختلف في الإنعاظ إذا لم يكن معه مسيس، فقيل: لا شيء عليه إلا أن يمذي.
¬__________
= باب في الجنب يستدفئ بامرأته قبل أن تغتسل، من كتاب الطهارة وسننها، برقم (580) قال القاري: سنده حسن.
(¬1) انظر: البيان والتحصيل: 1/ 75.
(¬2) انظر: المدونة: 1/ 121.
(¬3) انظر: البيان والتحصيل: 1/ 75، رواه عنه علي بن زياد، وانظر: النوادر والزيادات: 1/ 53.
(¬4) في (ب): (زوجها).
(¬5) انظر: المدونة: 1/ 121.
(¬6) قوله: (إلا أن يكون ذلك لمرض أو نحوه) يقابله في (س): (وإن كان استعمالا)، وفي (ب): (إن كان استحسانًا).
(¬7) انظر: البيان والتحصيل: 1/ 115.

الصفحة 89