كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 2)

ليعمل فيها طعامًا (¬1)، ولأحد قوليه في الشريكين في الزرع إذا كانت الأرض من عند أحدهما أن الزرع له دون صاحب الزريعة (¬2)؛ وعلى هذا تجب الزكاة إذا أُكْرِيَت (¬3) للتجارة، وإن كانت الزريعة للقنية.
ولا تجب الزكاة إذا اكتريت (¬4) للقنية, ثم زرعها للتجارة بزريعة كانت عنده للتجارة.
وعلى أحد قوليه في الشريكين في الزرع، أنه لصاحب الزريعة؛ تجب (¬5) الزكاة فيه إذا كانت الأرض ملكًا له وزرعها للتجارة بزريعة كانت عنده للتجارة، ولا تجب الزكاة إذا اكترى الأرض للتجارة وزرعها بزريعة كانت عنده للقنية (¬6).
وتجب الزكاة إذا اكتراها للقنية وزرعها للتجارة بزريعة كانت عنده (¬7) للتجارة، وإذا أخرجت الأرض دون خمسة أوسق، ثم باع ذلك الحبَّ بنصاب من العين وكان للتجارة- زكَّى الثمن على أصل حول ذلك المال قبل الحرث، ولا يسقط الحول الأول إذا (¬8) وجد خمسة أوسق فأكثر.
¬__________
(¬1) انظر: المدونة: 3/ 547.
(¬2) انظر: المدونة: 3/ 604.
(¬3) قوله: (إذا اكْرِيَت) يقابله في (س): (فإن اكتريت).
(¬4) في (س): (أكرى)، وفي (م): (اكترى).
(¬5) في (س): (تكون تجب).
(¬6) قوله: (ولا تجب. . . للقنية) مكرر في (س).
(¬7) قوله: (كانت عنده) زيادة من (م).
(¬8) في (س): (إلا إذا).

الصفحة 893