الدين؛ كان الحكم فيه بمنزلة لو كان قائم العين (¬1) لم ينفق، فإن اقتضى عشرة دنانير (¬2) فأنفقها، ثم اقتضى عشرة- زكى العشرين.
وإن اقتضى عشرين فزكاها ثم أنفقها ثم اقتضى عشرة- زكَّاها أيضًا، وهذا الحكم في الإنفاق.
ويفترق الجواب في الضياع، فإن اقتضى عشرين فزكَّاها ثم ضاعت ثم اقتضى عشرة- زكاها، وإن ضاعت العشرون قبل أن يزكيها، وبعد أن فرط في زكاتها- فكذلك يزكيها وما اقتضى بعدها، وإن ضاعت الأولى قبل، أن يفرط في زكاتها- لم يكن عليه فيها زكاة، ولا فيما اقتضى بعدها إلا أن يكون في الاقتضاء الثاني نصاب (¬3).
واختلف إذا كان الاقتضاء الأول أقل (¬4) من نصاب مثل: أن يقتضي عشرة فضاعت، ثم اقتضى عشرة، فقال ابن القاسم وأشهب: يزكي العشرين جميعًا (¬5). وقال محمد: لا زكاة عليه فيها (¬6).
قال الشيخ - رضي الله عنه -: والمسألة على وجهين: فإن كانت نيته حين اقتضى الأولى (¬7) أن يضمها إلى ماله أو يتصرف بها، ولا يمنع نفسه منها حتى يقبض الثانية- كان الجواب على (¬8) ما قاله ابن القاسم وأشهب أنه يضمن
¬__________
(¬1) قوله: (قائم العين) يقابله في (س): (قائمًا).
(¬2) قوله: (دنانير) زيادة من (م).
(¬3) انظر: المدونة: 1/ 304.
(¬4) قوله: (أقل) ساقط من (م).
(¬5) انظر: المدونة: 1/ 304.
(¬6) انظر: النوادر والزيادات: 2/ 185.
(¬7) في الأصل: (الأول).
(¬8) قوله: (الجواب على) يقابله في (س): (الحول).