فصل من بيده مائة دينار وعليه دين مثلها وحال عليها الحول
ومن المدونة قال مالك فيمن بيده مائة دينار حال عليها الحول، وعليه دين مثلها، فوُهبت له المائة الدَّيْن (¬1): أنه يستأنف بالمائة التي في يده حولًا؛ لأنها صارت فائدة (¬2).
وقال غيره: يزكي ما في يديه (¬3)، وهو أبين؛ لأن الدَّيْن لم يكن معلقًا بها، وإنما الدَّيْن في الذمة، فالموهوب ليس فيما في يديه (¬4).
واختلف إذا لم يوهب له وأفاد عرضًا عند رأس الحول، فعلى قول مالك: يستأنف حولًا وكأنه أفاد المائة يوم أفاد العرض، وعلى القول الآخر: يزكي ما في يديه.
واختلف إذا وهب صاحب المال (¬5) دينه لغير غريمه، فقال أشهب: لا زكاة فيها على الواهب، ولا على الموهوب له (¬6). وقال ابن القاسم: الزكاة فيها على الواهب (¬7). وقال محمد: لأن قبض الموهوب له كقبضه لها (¬8)، قال محمد: ولأنها
¬__________
(¬1) في (م): (الدينار).
(¬2) انظر: المدونة: 1/ 322.
(¬3) انظر: المدونة: 1/ 320.
(¬4) قوله: (وهو أبين. . . في يديه) ساقط من (م).
(¬5) في (س): (المائة).
(¬6) انظر: المدونة: 1/ 322.
(¬7) انظر: المدونة: 1/ 322.
(¬8) قوله: (لها) ساقط من (س). وانظر: النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 2/ 162.