كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 2)

باب في زكاة من عليه دَيْن
وقال مالك فيمن وجبت عليه زكاة وعليه دين يغترق جميع ما في يديه: أن الدَّيْن يُسقط زكاةَ العينِ: الذهب والفضة، ولا يسقط زكاة الحرث، ولا الماشية (¬1)، ولا زكاة العين إذا كان (¬2) من مَعْدِن (¬3).
وقد اختلف الناس في هذه المسألة، فقال أصحاب الرأي: يسقط الدَّيْن زكاة العين والمواشي، ولا يسقط زكاة الحرث، ولا زكاة العين إذا كان من معدن (¬4).
وقال سليمان بن يسار، وعطاء بن أبي رباح، والحسن البصري، والنَّخَعي، والثوري، والليث، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور - رضي الله عنهم -: لا زكاة على من كان عليه دَيْن في شيء من الأشياء.
وقال ربيعة، وحماد بن أبي سليمان، وابن أبي ليلى: لا يُسقط الدَّيْنُ الزكاةَ بحالٍ. واختلف فيه عن الشافعي، فقال مرة بقول ابن يسار وغيره ممن ذكرنا معه، ومرة بقول ربيعة (¬5).
واختلف المذهب في زكاة الفطر، فقال أشهب: لا يسقط الزكاة بخلاف العين، وقيل: لا زكاة عليه كالعين (¬6).
¬__________
(¬1) قوله: (الحرث، ولا الماشية) يقابله في (م): (الحبوب والماشية).
(¬2) قوله: (إذا كان) ساقط من (م).
(¬3) انظر: النوادر والزيادات: 2/ 153، والمعونة: 1/ 214.
(¬4) قوله: (ولا زكاة. . . من معدن) ساقط من (م). انظر: المعونة: 1/ 215.
(¬5) انظر: المعونة: 1/ 223.
(¬6) انظر: النوادر والزيادات: 2/ 154، ونصه فيها قال: من "المجموعة" قال أشهبُ: ولم يَثْبُتْ أنَّ =

الصفحة 921