كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 2)

فصل [في إخراج الزكاة التي في يدِ العامل]
وإذا كان الحُكم أن يخرج الزكاة وهي في يد العامل، فإنه يُعتبر في ذلك ثلاثة أوجه:
أحدها: هل يخرج الزكاة من عين (¬1) ذلك المال أو يخرجها رب المال من عنده؟.
والثاني: هل يزكي جميع المال أو ما ينوب رب المال دون نصيب العامل؟
والثالث: هل تسقط الزكاة عند المفاصلة من رأس المال، أو تكون مفضوضة عليهما العامل ورب المال (¬2)، أو تلغى كالنفقة؟ فأما الماشية فتخرج الزكاة عنها منها.
واختلف كيف تكون المحاسبة فيها عند المفاصلة، فقال مالك (¬3) في المدونة: تكون على رب المال في رأس ماله، ولا شيء على العامل منها (¬4).
وقال في المجموعة: يطرح قدرُها من رأس المال (¬5). وهذا مثل الأول.
وقال مالك في مختصر ابن عبد الحكم: تلغى كالنفقة (¬6). وقاله أشهب في
¬__________
(¬1) في (س): (غير).
(¬2) قوله: (العامل ورب المال) ساقط من (م).
(¬3) قوله: (مالك) ساقط من (س).
(¬4) انظر: المدونة: 1/ 358.
(¬5) انظر: النوادر والزيادات: 2/ 178.
(¬6) انظر: النوادر والزيادات: 2/ 178. والذي وقفت عليه في النوادر قول ابن حبيب: "وقال ابن حبيبٍ: هو كالنفقةِ مُلغاةٌ"، ولم أجد ذكرًا لقول الإمامِ ابنِ عبد الحكم.

الصفحة 931