كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 2)

بعض البلدان، فلا يزكيه حتى يرجع إليه، أو يأتيه علمه (¬1) بالأمر (¬2) البين، فيزكيه لما مضي من السنين (¬3).
فجعل المدير وغيره سواء، أن المال يزكى وإن كان في يد العامل، ويزكيه رب المال من عنده لا من عين ذلك المال.
ولم يختلف المذهب في زكاة العين إذا حضرت للمفاصلة (¬4)، أنها مفضوضة على رأس المال والربح، وأنه لا يجوز أن تكون زكاة المال على العامل وحده، ولا على رب المال وحده، وإذا كان ذلك نظر في الشاة التي أخذت عن الزكاة، فإن كانت الغنم على حالها حتى بيعت وفيها فضلٌ - كانت الشاة مفضوضة على رأس (¬5) المال، والربح على حسب (¬6) ما تقدم في زكاة العين، وإن كانت لا ربح فيها وإنما كان (¬7) الربح فيما اشترى بها بعد ذلك- كانت الشاة على رب المال، ويحط قدرُها من رأس المال، ولا يصح أن تُلغى؛ لأن ذلك يؤدي إلى أن تجعل الزكاة على العامل وحده.
وكذلك في الزرع إذا زكي، ثم بيع بغير ربح أو ربح فيه بعد ذلك، وكذلك الأمر في رقيق القراض، يراعى الربح هل كان في أثمَّانهم بعد البيع، أو فيما تجر فيه بعد البيع؟.
¬__________
(¬1) قوله: (علمه بالأمر) يقابله في (م): (عليه الأمر)، وفي (س): (إلا من).
(¬2) في (س): (إلا من).
(¬3) انظر: النوادر والزيادات: 2/ 142.
(¬4) قوله: (حضرت للمفاصلة) يقابله في (س): (حضر المفاصلة).
(¬5) في (س): (رب).
(¬6) في هامش (س): (صح أصلًا: حسب).
(¬7) قوله: (كان) ساقط من (س).

الصفحة 933