كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 2)

وإن كان المال لعبد أو لنصراني، فقال في كتاب محمد: لا يزكي حتى يصير له في نصيبه عشرون دينارًا، وهذا موافق لقوله في مراعاة الحول، وما عليه من الدَّيْن.
وقياد قوله في الشاة: أنها (¬1) على صاحب المال دون العامل، تكون زكاة العين كذلك على رب المال دون العامل، وهو أقيس في المسألتين جميعًا؛ لأن ما يأخذه العامل ثمنًا لمنافعه، وهو بمنزلة من باع سلعة للقنية بثمن إلى أجل، وقول ابن القاسم في ذلك: أنه يستأنف بالثمن حولًا. ويؤيد هذا قوله: إذا فاصله قبل تمام الحول، أنه يستأنف بالثمن حولًا.
وقال محمد: مثل ما يخرج من الربح للعامل، مثل الإجارة يخرجها من مال بعد وجوب الزكاة في ذلك المال (¬2).
واختلف إذا عمل به أعوامًا، فقال مالك في كتاب محمد: يزكي لعام واحد (¬3).
وقال أيضًا: يزكي لجميع الأعوام (¬4). وهذا هو الصحيح؛ لأن المال كان في تلك الأعوام في يد وكيله على وجه التنمية، فمن عمل به ثلاثة أحوال وكان في الأول مائة، وفي الثاني مائتين، وفي الثالث ثلاثمائة- زكَّى عن كل عام ما كان في يديه إلا ما حطت الزكاة. وإن كان في الأول مائة، وفي الثاني مائتين، وفي الثالث مائة (¬5) - زكى عن مائة (¬6) مائة في كل عام إلا
¬__________
(¬1) قوله: (أنها) ساقط من (س).
(¬2) انظر: النوادر والزيادات: 2/ 185.
(¬3) انظر: النوادر والزيادات: 2/ 185.
(¬4) انظر: النوادر والزيادات: 2/ 185.
(¬5) في (س): (مائتين).
(¬6) قوله: (مائة) ساقط من (س) و (م).

الصفحة 936