كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 2)
ما حطت الزكاة؛ لأن المائة التي خُسرت في العام الأوسط تسقط زكاتها؛ لأنه مال غير (¬1) مفرط في زكاته، فلا تتعلق في الذمة. وإن كان في الأول مائتان، وفي الثاني مائة، والثالث مائتان- زكَّى عن الأول عن مائة، ثم عن مائة، ثم عن مائتين.
وفي كتاب محمد إذا زكَّى صاحب المال ماله وهو في يد العامل، أنه يزكي عن رأس ماله ما ينوبه (¬2) من الربح، وهذا أيضًا إنما يصح على القول أنه كالشريك.
واختلف في العامل إذا تفاصلا بعد أعوام هل يزكي لعام واحد أو لأعوام (¬3).
وأرى أن يزكي لجميع الأعوام؛ لأنه على أحد الوجهين: إما أن يقول (¬4) أنه مزكى على ملك رب المال؛ والزكاة تجب لجميع الأعوام، أو على ملك العامل وأنه شريك فيه (¬5)؛ فيزكيه لجميع الأعوام. أو يقال: إنه فائدة فيستأنف به (¬6) حولًا، ولا وجه أن يزكى لعام واحد.
وقال محمد فيمن أخذ مائة دينار قراضًا، عمل فيها ثمانية أشهر فتحاسبا، فجاءه برأس المال، وبقي الربح في سلعة فباعها بعد الحول، وصار للعامل
¬__________
(¬1) قوله: (غير) ساقط من (م).
(¬2) في (ق 3): (وما ينويه).
(¬3) في (س): (للأعوام كلها).
(¬4) في (س): (يقدر).
(¬5) قوله: (فيه) ساقط من (س).
(¬6) قوله: (به) ساقط من (س).
الصفحة 937
6964