كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 2)

عشرون دينارًا- فلا زكاة عليه (¬1). وهذا أصل ابن القاسم في المدونة إذا صار إلى العامل ربح قبل تمام الحول، أنه يستأنف به حولًا.
وفي المجموعة: أن عليه الزكاة. يريد: (¬2) لأنه قد بقي عليه عمل (¬3) من سبب القراض وهو الربح، فعليه أن يبيعه لرب المال حتى ينضّ، ولا يستحق العامل نصيبه من الربح إلا بذلك. قال محمد: فإن باع بخمسة وتسعين؛ وباع ما بقي بخمسة وعشرين (¬4) لم تكن على العامل زكاة عند ابن القاسم حتى يبيع الباقي بخمسة وأربعين. وأما صاحب المال، فإن بقي بيده ما إن (¬5) ضمه إلى ما يأخذه وجبت فيه الزكاة- زكَّى وإلا لم يزكِّ (¬6).
قال محمد: ويزكي نصف دينار (¬7). يريد: ربع عُشر (¬8) نصف دينار، وجعل الربح مفضوضًا (¬9)، فما قابل الخمسة وتسعين، سقطت زكاته؛ لأن العامل فاصل فيه (¬10) قبل الحول، وما قابل الخمسة من (¬11) بقية رأس المال، زكَّاه على قول أشهب عن مالك؛ لأنه إذا أضاف الخمسة وربحها إلى ربح رب
¬__________
(¬1) انظر: المدونة: 1/ 330.
(¬2) قوله: (يريد) ساقط من (س).
(¬3) قوله: (عمل) ساقط من (م).
(¬4) قوله: (وباع. . . وعشرين) ساقط من (ق 3).
(¬5) قوله: (إن) ساقط من (م).
(¬6) قوله: (زكَّى وإلا لم يزكِّ) يقابله في (م): (وإن لم يزكه).
(¬7) انظر: النوادر والزيادات: 2/ 183.
(¬8) في (م): (عشره).
(¬9) في (ق 3): (مفوضًا)، وفي (م): (مقسومًا).
(¬10) في (س): (منه).
(¬11) قوله: (من) ساقط من (ق 3).

الصفحة 938