كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 3)

يقر بها وإن أطاع بأدائها.
وقال مالك في خوارج غلبوا على بلد (¬1) ثم ظفر بهم. قال: تؤخذ زكاة تلك السنين (¬2) عنهم (¬3). فإن قالوا: قد أديناها في تلك الأعوام؛ لم يصدقوا إذا كان امتناعهم لئلا يؤدوها وإن كان امتناعهم لغير ذلك؛ صُدِّقوا (¬4).

فصل [فيمن عجَّل زكاته قبل أن يقرب الحول]
ومن عجَّل زكاته (¬5) لعام واحد (¬6)، أو لعامين، أو في العام نفسه قبل أن يقرب الحول- لم تجزئه (¬7).
واختلف إذا قرُب الحول، فقال مالك في العتبية: لا تجزئه (¬8). قال: أرأيت الذي يصلي الظهر قبل الزوال، والصبح قبل الفجر، أليس يعيد؟ وهذا مثله (¬9). وقال أشهب في كتاب ابن حبيب تجزئه (¬10).
واختلف بعد القول إنها تجزئ إذا قرب الحول- في حد القرب، فقال في
¬__________
(¬1) في (م): (بلدهم).
(¬2) انظر: المدونة: 1/ 334.
(¬3) قوله: (عنهم) ساقط من (ق 3).
(¬4) انظر: المدونة: 1/ 334.
(¬5) في (م): (زكاة ماله).
(¬6) قوله: (واحد) زيادة من (م).
(¬7) انظر: المدونة: 1/ 335.
(¬8) انظر: النوادر والزيادات: 2/ 190.
(¬9) انظر: المدونة: 1/ 335.
(¬10) قوله: (تجزئه) ساقط من (س)، وانظر: النوادر والزيادات: 2/ 190.

الصفحة 942