كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 3)

كتاب محمد: إذا كان مثل اليوم واليومين؛ أجزأه، ولا يجزئه ما فوق ذلك (¬1).
وقال ابن حبيب: لا تجزئه إلا ما كان (¬2) مثل الخمسة الأيام، والعشرة لا أكثر من ذلك (¬3)، وقيل: تجزئه الخمسة عشر يومًا. وقال ابن القاسم في المستخرجة: أرى الشهر قريبًا، ويجزئه (¬4).
فرأى في القول الأول: أنه شرع غير معلل عُلِّق بوقت؛ فلا يجوز تقدمته عليه كالصلاة.
وفي القول الثاني: أنه شرع معلل، وأن التأخير يتعلق به حق المالك، وحق المساكين، فإذا أخرجها عندما قرب من ذلك؛ أجزأته.
وذهب بعض أهل العلم إلى أنها تجزئ وإن عُجِّلت لعام أو لعامين.
وفي الترمذي قال علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -: "اسْتَأْذَنَ العَبَّاسُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي تَعْجِيلِ صَدَقَتِهِ قَبْلَ أَنْ تَحِلَّ فَرَخَّصَ لَهُ فِي ذَلِكَ" (¬5) وفي حديث آخرَ قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إِنَّا أَخَذْنَا زَكَاةَ العَبَّاسِ عَامَ الأَوَّلِ لِلْعَامِ" (¬6) وقد أجاز أيضًا في حديث أبي موسى تعجيل الكفارة قبل الحنث (¬7). وقال الليث: لا تجزئ إن
¬__________
(¬1) انظر: النوادر والزيادات: 2/ 190.
(¬2) قوله: (ما كان) يقابله في (س): (في).
(¬3) قوله: (لا أكثر من ذلك) يقابله في (س): (غير ذلك). انظر: النوادر والزيادات: 2/ 190.
(¬4) انظر: البيان والتحصيل: 2/ 371، والنوادر والزيادات: 2/ 190.
(¬5) أخرجه أبو داود: 1/ 510، في باب تعجيل الزكاة، من كتاب الزكاة، برقم (1624)، والترمذي: 3/ 63، في باب تعجيل الزكاة، من كتاب الزكاة، برقم (678)، وابن ماجه: 1/ 572، في باب تعجيل الزكاة قبل محلها، من كتاب الزكاة، برقم (1795)، وأحمد، في مسند العشرة المبشرين بالجنة، من مسند علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -: 1/ 104، برقم (822).
(¬6) أخرجه الترمذي: 3/ 63، في باب تعجيل الزكاة، من كتاب الزكاة، برقم (679).
(¬7) متفق عليه أخرجه البخاري: 5/ 2101، في باب لحم الدجاج، من كتاب الذبائح والصيد =

الصفحة 943