كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 3)

المجموعة: تؤخذ منه (¬1). وقال في مختصر ابن عبد الحكم: لا يؤخذ منه مما قدم به شيء (¬2).
واختلف القول (¬3) إذا أكرى إبله، فقال أشهب: لا شيء عليه (¬4) في الكراء (¬5). وقال ابن القاسم وغيره: يؤخذ منه (¬6).
واختلف بعد القول أنه يؤخذ منه، فقيل: يؤخذ منه (¬7) العُشر بالموضع الذي عقد فيه (¬8).
وقيل: بالموضع الذي قصد (¬9) إليه (¬10). وقال بعض أهل العلم (¬11): يفض (¬12) الكراء على قدر مسيره في أرضه، وما بعده، فما سار في بلاده؛ سقط عنه، وما سار في غيره؛ أخذ منه (¬13).
ويُختلف على هذا إذا أسلم في سلعة ليقبضها في غير بلده، هل يراعى
¬__________
(¬1) انظر: النوادر والزيادات: 2/ 207.
(¬2) انظر: النوادر والزيادات: 2/ 207.
(¬3) قوله: (القول) ساقط من (ق 3).
(¬4) قوله: (عليه) ساقط من (م).
(¬5) انظر: النوادر والزيادات: 2/ 207.
(¬6) انظر: النوادر والزيادات: 2/ 207.
(¬7) قوله (فقيل: يؤخذ منه) ساقط من (م).
(¬8) انظر: النوادر والزيادات: 2/ 208.
(¬9) في (س): (يصل) و (م): (تصل).
(¬10) انظر: النوادر والزيادات: 2/ 208.
(¬11) قوله: (وقال بعض أهل العلم) يقابله في (س) و (م): (وقيل).
(¬12) في (ق 3): (يقبض).
(¬13) انظر: النوادر والزيادات: 7/ 100.

الصفحة 949