كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 3)

موضع العقد أو موضع القبض؟ وقال مالك فيما قدموا به إلى مكة والمدينة من الحنطة والزيت: يؤخذ منه نصف العشر (¬1).
وكذلك إلى ما كان من أعراض المدينة من القرى التي يكثر حملهم (¬2) إليها، من المدينة (¬3) ورُوي عن مالك أنه قال: يؤخذ منه فيها العُشر (¬4)، فقد أغنى الله أهل المدينة وغيرها من المسلمين (¬5). وقال ابن نافع: لا يؤخذ منهم بهذين البلدين إلا نصف العشر كما فعل عمر - رضي الله عنه - (¬6). ومن أراد من أهل المدينة (¬7) أن يرجع بما قدم (¬8) به من التجارة- لم يمنع من ذلك، ولم يؤخذ منه شيء. وإن قدم بجارية للتجارة، لم يحل بينه وبينها؛ لأن العشر إنما يستحق من الأثمان.

فصل [في القدر الذي يؤخذ من الحربيين]
واختلف في الحربيين إذا قدموا بتجارة في القدر الذي يؤخذ منهم، وهل يؤخذ من عين ما قدموا به، أو من أثمانه؟ فقال مالك: يؤخذ منهم العشر (¬9).
وقال ابن القاسم، وابن نافع: ليس في ذلك حد معلوم، إنما هو ما
¬__________
(¬1) انظر: التفريع: 1/ 260، والنوادر والزيادات: 2/ 206.
(¬2) قوله: (التي يكثر حملهم) يقابله في غير (م): (ليكثر حملها).
(¬3) قوله: (من المدينة) زيادة من (م).
(¬4) انظر: التفريع: 1/ 260.
(¬5) انظر: التفريع: 1/ 260، والنوادر والزيادات: 2/ 206.
(¬6) انظر: النوادر والزيادات: 2/ 206.
(¬7) في (م): (الذم).
(¬8) في (س): (قد مر).
(¬9) انظر: النوادر والزيادات: 2/ 209.

الصفحة 950