كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 3)

وقال أشهب في كتاب ابن المواز: لهم أن يرجعوا بسلعهم إلا أن يشترط عليهم شروط (¬1).
وقال مالك في المجموعة في الذمِّيِّ يقدم بالخمر أو ما يحرم علينا (¬2): تركوا حتى يبيعوه، فيؤخذ منهم عُشر الثمن، وإن خيف من خيانتهم، جعل عليهم أمين (¬3).
قال ابن نافع: وذلك إذا جلبوه لأهل الذمة لا إلى أمصار المسلمين التي لا ذمة فيها (¬4).
وقال ابن شعبان: لا يجوز الوفاء لهم (¬5) بذلك، ولا النزول بمثل هذا، وتُهراق الخمر، وتُعرقب الخنازير، فإن نزلوا على أن يقروا على ذلك، وهم بحدثان نزولهم، قيل لهم: إن شئتم فعلنا ذلك وإلا فارجعوا. وإن طال مكثهم، فُعل (¬6) ذلك وإن كرهوا (¬7).
¬__________
(¬1) في (س): (شرط). وانظر: النوادر والزيادات: 2/ 210.
(¬2) في (م): (عليه).
(¬3) انظر: النوادر والزيادات: 2/ 207.
(¬4) انظر: النوادر والزيادات: 2/ 207.
(¬5) قوله: (الوفاء لهم) يقابله في (س): (لهم الوفاء).
(¬6) في (س): (فعلى).
(¬7) انظر: الزاهي، لابن شعبان، لوحة رقم: [48 / ب]، والنوادر والزيادات: 3/ 370.

الصفحة 952