كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 3)
باب في زكاة معادن الذهب والفضة
الزكاة تجب في معادن الذهب، والفضة دون معادن النحاس، والحديد، والرصاص. وذلك بأربعة شروط: أن يؤخذ من معدن واحد ونيل واحد عشرون دينارًا (¬1)، أو مائتا درهم بعد الكلفة والمؤنة.
واختلف فيما نيل من المعدن بغير كلفة، أو كلفة يسيرة على ثلاثة أقوال:
فقيل: يخمَّس. وقيل: يزكَّى. وقيل: إن كان له قدر خُمْس (¬2) خُمِّس.
وقال مالك في المدونة في الندرة (¬3) توجد في المعدن من غير كبير عمل: تخمَّس (¬4). وقال في كتاب ابن سحنون: تزكى (¬5). وظاهر قوله في كتاب محمد: أنها تخمَّس إذا كانت كثيرة (¬6). وقال أيضًا في كتاب ابن سحنون في الرِّكازِ: لا يخمَّس إذا كان قليلًا (¬7)، فعلى هذا لا تخمَّس الندرة إذا كانت قليلة، وليست بأعلى رتبة من الرِّكاز، وإذا لم تخمَّس ضمها إلى ما أصاب (¬8) في المعدن، وجرت على حكم الزكاة.
ومحمل قوله: إنها تخمَّس؛ إذا لم يصب سواها، وإن أصاب غيرها وكان إن
¬__________
(¬1) قوله: (دينارًا) ساقط من (س).
(¬2) قوله: (خمس) زيادة من (م).
(¬3) في (س): (النذرة)،
(¬4) انظر: المدونة: 1/ 337.
(¬5) انظر: المدونة: 1/ 337.
(¬6) انظر: المدونة: 1/ 337.
(¬7) انظر: المدونة: 1/ 337.
(¬8) في (م): (صار).
الصفحة 953
6964