كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 3)
وقال محمد بن مسلمة: يضافان (¬1). وإن وجد في معدن أوقيتين (¬2)، ثم استأنف العمل في ثانٍ ونيلُ الأول قائمٌ، فوجد فيه أيضًا أوقيتين (¬3)، ثم انقطع نيله، ثم عاد إلى الأول فأخذ منه أوقية أو أوقيتن- زكَّاهما جميعًا؛ لأنهما خمس أواقٍ.
قال (¬4): وإن كان له تسعة عشر دينارًا، فحال عليها الحول، وأصاب في معدن دينارًا- فإنه يزكي العشرين.
وعلى قول سحنون؛ لا زكاة عليه في هذه العشرين قياسًا على قوله في المعدنين.
فصل [في زكاة المعادن]
واختلف في معادن: الذهب، والفضة، والنحاس، والحديد، والرصاص، يظهر في أرض (¬5) ملك لرجل، فقال مالك: الأمر فيه إلى الإمام، يقطعه لمن رآه (¬6). قال: لأن المعادن يجتمع إليها شرار الناس.
وقال في كتاب ابن سحنون: هو باقي على ملك (¬7) صاحب الأرض ولا
¬__________
(¬1) انظر: النوادر والزيادات: 2/ 201. ونصه فيه: وقال محمد بن مسلمة: يضم بعضها على بعض وُيزكّي الجميع كالزرعِ.
(¬2) قوله: (أوقيتين) ساقط من (م).
(¬3) قوله: (أيضًا أوقيتين) يقابله في (م): (نصابًا وأوقيتين).
(¬4) قوله: (قال) ساقط من (م).
(¬5) قوله: (أرض) ساقط من (س) و (م).
(¬6) انظر: المدونة: 1/ 340.
(¬7) في (م): (حكم).
الصفحة 955
6964