كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 3)
مقال لأحد عليه فيه (¬1).
قال ابن حبيب: ولا يبالي كان أصل الأرض قبل ذلك من أرض الحرب والصلح، أو العنوة، فهي لمن ظهرت في أرضه، وليس ظهور المعدن في الأرض يزيل ملك صاحبها عنها (¬2). واختلف فيه قول (¬3) سحنون؛ فروي عنه مثل ذلك (¬4)، وقال أيضًا: أما معادن الذهب، والفضة، فالأمر فيها إلى الإمام لحفظ الزكاة (¬5).
فأما معادن (¬6)؛ الحديد، والنحاس، والرصاص، فلمالك الأرض؛ لأنه لا زكاة فيها (¬7). وهذا ضعيف لوجهين: أحدهما: أن زكاة العين والزرع موكولة إلى أمانة أهلها بخلاف ما يخرص.
والثاني (¬8): أنه لو لم يكل (¬9) الزكاة إلى أمانتهم؛ لجُعل معهم أمين، وليس كون الشركة بجُزء الزكاة مما يوجب أن يؤخذ منه جميع المال، ويخرج عن ملكه.
والقول: أنه لمالك الأرض أصوب، ويأمره الإمام أن لا يجتمع (¬10) إليه
¬__________
(¬1) انظر: المدونة: 1/ 340.
(¬2) انظر: النوادر والزيادات: 2/ 204.
(¬3) في (س) و (م): (عن).
(¬4) انظر: النوادر والزيادات: 2/ 205.
(¬5) انظر: النوادر والزيادات: 2/ 205.
(¬6) قوله: (الذهب، والفضة. . . فأما معادن) ساقط من (م).
(¬7) انظر: النوادر والزيادات: 2/ 205.
(¬8) قوله: (أن زكاة. . . والثاني) ساقط من (م).
(¬9) في (س) و (ب): (تكن).
(¬10) في (م): (يجمع).
الصفحة 956
6964