كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 3)
وقال في كتاب ابن سحنون: لا خمس فيه (¬1). واختلف عنه إذا أدركه بعد الكلفة والمؤنة، فقال: يخمَّس (¬2).
وقال في الموطأ، والمدونة: سمعت أهل العلم يقولون في الرِّكاز: إنما هو دفن الجاهلية ما لم يطلب بمال، ولم يتكلف فيه كبيرُ عمل، وأما ما طلب بمال أو تكلف فيه كبير عمل (¬3) فأصيب مرة وأُخطئ مرة- فليس بركاز. قال مالك: وهذا الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا (¬4).
قال الشيخ - رضي الله عنه -: الصواب أن يخمَّس العين، والجوهر، والعروض والقليل والكثير (¬5)، وما تكلف فيه العمل لعموم قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "وَفي الرِّكَازِ الخُمُسُ" ولم يفرق، وقياسًا على المغانم أنها تخمَّس، العين، والعروض، والقليل والكثير، وإن تكلف فيه القتال. وقد قال سحنون في الرَّكاز: دفن الجاهلية، وفيه الخمس (¬6) لقول الله -عز وجل-: {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ} [الأنفال: 41]، وما وجد على البحر من تماثيل الذهب والفضة- خُمَّس (¬7). وما وُجد من ترابها، وليس بمعدن فغسل فوجد فيه الذهب وأَيْضة- خُمِّس (¬8) إن كان يتكلف من ذلك العمل (¬9) اليسير ويختلف فيه إذا
¬__________
(¬1) انظر: النوادر والزيادات: 2/ 205.
(¬2) انظر: النوادر والزيادات: 2/ 205.
(¬3) قوله: (وأما ما طلب. . . كبير عمل) ساقط من (س).
(¬4) انظر: الموطأ: 1/ 249، وانظر: المدونة: 1/ 340.
(¬5) قوله: (والكثير) ساقط من (ق 1).
(¬6) انظر: المدونة: 1/ 337.
(¬7) انظر: المدونة: 4/ 456.
(¬8) انظر: المدونة: 4/ 456.
(¬9) في (س): (الغسل).
الصفحة 961
6964